أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال على المقرض أم المقترض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال على المقرض أم المقترض
معلومات عن الفتوى: زكاة المال على المقرض أم المقترض
رقم الفتوى :
4070
عنوان الفتوى :
زكاة المال على المقرض أم المقترض
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (11497)
أخذ مواطن قرضاً من مواطن آخر قدره (100,000) ريال ولم يسدد المقترض للقارض، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال، أم على المقترض؟ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضاً لإقامة مشروع، مثلاً على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار، أو أي مشروع آخر للصناعة، للزراعة، لتربية الدواجن. فهل على هذه المبالغ زكاة؟ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ؟ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئاً، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى.
وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن المال في حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: